المقدّمة
اعلم أنّه يجب « 1 » على كلّ مكلّف غير بالغ مرتبة الاجتهاد في غير الضروريات « 2 » من عباداته ومعاملاته « 3 » ولو في المستحبّات والمباحات أن يكون إمّا مقلّداً أو محتاطاً « 4 » بشرط أن يعرف موارد الاحتياط ، ولا يعرف ذلك إلا القليل ؛ فعمل العامّى غير العارف بمواضع الاحتياط من غير تقليد باطل بتفصيل يأتي .
( مسألة 1 ) : يجوز العمل بالاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار على الأقوى .
( مسألة 2 ) : التقليد هو العمل مستنداً « 5 » إلى فتوى فقيه معيّن ، وهو الموضوع للمسألتين الآتيتين . نعم ، ما يكون مصحّحاً للعمل هو صدوره عن حجّة « 6 » - كفتوى الفقيه - وإن لم يصدق عليه عنوان التقليد . وسيأتي أنّ مجرّد انطباقه « 7 » عليه مصحّح له .
( مسألة 3 ) : يجب « 8 » أن يكون المرجع للتقليد عالماً مجتهداً عادلًا ورعاً في دين الله ،
هامش
( 1 ) . عقلًا وبحسب الفطرة لا شرعاً ، نفساً أو شرطاً .
( 2 ) . والقطعيات .
( 3 ) . بل كلّ أعماله .
( 4 ) . بعد أن اجتهد أو قلّد في أصل جواز الاحتياط ، ليدفع إشكال لزوم الجزم بالنيّة .
( 5 ) . أو الاستناد في العمل ولعلّ الثاني أوضح وأسدّ .
( 6 ) . أي الاستناد في العمل فلا يكون استدراكاً .
( 7 ) . بل يلزم الاستناد في أصل العمل أو قضائه كما يأتي .
( 8 ) . أي يشترط .