حجّية قوله ، بل لكونه موافقاً للاحتياط .
( مسألة 8 ) : إذا كان المجتهدان متساويين في العلم ، يتخيّر « 1 » العامّى في الرجوع إلى أيّهما . كما يجوز له التبعيض « 2 » في المسائل بأخذ بعضها من أحدهما وبعضها من الآخر .
( مسألة 9 ) : يجب على العامّى في زمان الفحص عن المجتهد أو الأعلم ، أن يعمل بالاحتياط . ويكفى في الفرض الثاني الاحتياط في فتوى الذين يحتمل أعلميتهم ؛ بأن يأخذ « 3 » بأحوط أقوالهم .
( مسألة 10 ) : يجوز « 4 » تقليد المفضول في المسائل التي توافق فتواه فتوى الأفضل فيها ، بل فيما لا يعلم تخالفهما في الفتوى أيضاً .
( مسألة 11 ) : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل ، يجوز الرجوع في تلك المسألة إلى غيره ؛ مع رعاية الأعلم فالأعلم على الأحوط .
( مسألة 12 ) : إذا قلّد من ليس له أهلية الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول . وكذا إذا قلّد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم على الأحوط . وكذا إذا قلّد الأعلم ثمّ صار غيره أعلم منه ؛ على الأحوط « 5 » في المسائل التي يعلم تفصيلًا مخالفتهما « 6 » فيها في الفرضين .
( مسألة 13 ) : لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً . نعم ، يجوز البقاء على تقليده - بعد تحقّقه
هامش
( 1 ) . إلا في بعض الأمور المهمّة كدماء الناس ، فالأحوط هو أحوط القولين ، كما إذا أفتى أحدهما بهدر دم وافتى الآخر بحقنه .
( 2 ) . بحسب طبع المسألة لا كلّ مصداق ليجوز العمل في مسألة خاصّة من صلاة الظهر مثلًا يوماً برأي زيد ويوماً برأي عمرو . ولا يجوز أيضاً في عمل واحد فيما يصير العمل باطلًا على كلا الرئيين .
( 3 ) . أي يستند .
( 4 ) . بل لا يجوز للزوم الاستناد ، إلا فيما يقطع بالوظيفة وجداناً .
( 5 ) . بل لا يخلو من قوّة وكذا في جميع الفروع المبنيّة على هذه المسألة .
( 6 ) . بل وفى الموافق .