تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 87

مساهمون:

ص٨٧
( مسألة 4 ) : يستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل الأحوط « 1 » اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه ، وإن لا يبعد عدم اشتراط شئ من شرائط الإمامة والجماعة ، إلا فيما يشترط في صدقها عرفاً ، كعدم البعد المُفرط والحائل الغليظ . ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً . ( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّى على ميّت واحد في زمان واحد أشخاصٌ متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة . ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة . ( مسألة 6 ) : يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ، ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .

القول : في كيفية صلاة الميّت

وهى خمس تكبيرات : يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة ، ثمّ يكبّر الخامسة وينصرف . ولا يجوز أقلّ من خمس تكبيرات إلا للتقيّة . وليس فيها أذان ، ولا إقامة ، ولا قراءة ، ولا ركوع ، ولا سجود ، ولا تشهّد ، ولا سلام . ويكفى في الأدعية الأربعة مسمّاها ، فيجزى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأشهَدُ أنَّ مُحَمّداً رَسُولُ الله » ، وبعد الثانية : « اللّهُمّ صَلِّ على مُحَمّدٍ وآلِ مُحَمّدٍ » ، وبعد الثالثة : « اللّهُمّ اغفِر لِلمؤمِنين والمُؤمِنات » ، وبعد الرابعة : « اللّهُمَّ اغفِر لِهذا المَيِّت » ، ثمّ يقول : « الله أكبَرُ » وينصرف . والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهَدُ أن لا إلهَ إلا الله وحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، إلهاً
هامش
( 1 ) . لا يترك بل الاعتبار أوجه .
التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 87 | الشيخ محمد علي الگرامي القمي