المشترى بالخيار بين الفسخ والإمضاء ومطالبة المتلف بالبدل . ولو كان التلف بعد القبض كان من مال المشترى ، ولم يرجع إلى البائع .
( مسألة 8 ) : يجوز أن يستثنى البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر كالثلث والربع ، أو مقداراً معيّناً كمنّ أو منّين ، كما أنّ له أن يستثنى ثمرة نخيل أو شجر معيّن ، فإن خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأوّل ، والأحوط التصالح « 1 » في الثاني .
( مسألة 9 ) : يجوز بيع الثمرة على النخل والشجر بكلّ شئ يصحّ أن يجعل ثمناً في أنواع البيوع ؛ من النقود والأمتعة وغيرهما ، بل المنافع والأعمال ونحوهما . نعم ، لا يجوز « 2 » بيع التمر على النخيل بالتمر ؛ سواء كان من تمرها ، أو تمر آخر على النخيل ، أو موضوعاً على الأرض ، وهذا يسمّى بالمزابنة . والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الأشجار بها ، فلا تباع بجنسها ؛ وإن كان الأقوى عدم الإلحاق . نعم ، لا يجوز بيعها بمقدار منها على الأقوى .
( مسألة 10 ) : يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عمّا ابتاعه أو بنقصان قبل قبضه وبعده .
( مسألة 11 ) : لا يجوز بيع الزرع بذراً « 3 » قبل ظهوره ، وفى جواز الصلح عليه وجه « 4 » ،
هامش
( 1 ) . وإن كان الأظهر عدم خسارة البائع إذا كان الاستثناء بنحو الكلى في المعيّن ، وكون الخسارة عليهما إذا كان الاستثناء بنحو الإشاعة والشركة .
( 2 ) . على الأحوط لا ينبغي تركه والجواز لا يخلو من قوّة ؛ واستلزام الجواز لاتّحاد الثمن والمثمن مدفوع بالتغاير الاعتباري ، وبإمكان جعل الثمن كلّياً بشرط الأداء من النخلة .
( 3 ) . أي بيع البذر باعتبار أخذ الحبّ من سنبله ، لصحيح معاوية وغيره ، ولا وجه لحملها الشيخ على الكراهة . والمتيقّن من الدليل هذه الصورة لا بيع البذر باعتبار نفسه لأىّ غرض شرعي .
( 4 ) . وجيه ، لورود دليل المنع في البيع ، وتحمّل الصلح للجهالة .