تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
الظاهر جوازه قبل الضيق إذا علم عدم الإدراك إذا أخّر إلى الميقات ، والظاهر عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها ونحوه . ( مسألة 3 ) : لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات ، فلا يجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مكّة أن يجاوز الميقات اختياراً بلا إحرام ، بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة الميقات أيضاً وإن كان أمامه ميقات آخر ، فلو لم يحرم منه وجب العود إليه ، بل الأحوط العود « 1 » وإن كان أمامه ميقات آخر . وأمّا إذا لم يرد النسك ولا دخول مكّة - بأن كان له شغل خارج مكّة وإن كان في الحرم - فلا يجب الإحرام « 2 » . ( مسألة 4 ) : لو أخّر الإحرام من الميقات عالماً عامداً ، ولم يتمكّن من العود إليه لضيق الوقت أو لعذر آخر ، ولم يكن أمامه ميقات آخر ، بطل إحرامه وحجّه ، ووجب عليه الإتيان في السنة الآتية إذا كان مستطيعاً ، وأمّا إذا لم يكن مستطيعاً فلا يجب وإن أثم بترك الإحرام . ( مسألة 5 ) : لو كان مريضاً ولم يتمكّن من نزع اللباس ولبس الثوبين ، يجزيه النيّة والتلبية ، فإذا زال العذر نزعه ولبسهما ، ولا يجب عليه العود إلى الميقات .
هامش
( 1 ) . بل لا يخلو من قوّة وإن كان الإحرام من الميقات المستقبل صحيحاً . ( 2 ) . لكن لا ينبغي ترك الاحتياط إلا فيمن خرج ودخل قبل شهر . بعض الأدلّة على لزوم الإحرام للحرم ، وبعضها لدخول مكّة والأظهر في الجمع أنّ الحرم لمقدّميته لدخول مكّة ، فلا يجب لمن لا يريد دخول مكّة . وأمّا المريض والمبطون فلا يلزم لها الإحرام للحرم ولو مع إرادة دخول مكّة . لكن لدخول مكّه يجب الإحرام ولو كان قرب مكّة على الأحوط لا ينبغي تركه ، وأمّا داخل مكّة مستوطناً أو غيره إذا خرج عنها ولم يصل إلى خارج الحرم ثمّ عاد إلى مكّة فالظاهر عدم وجوب الإحرام إلا فيمن خرج وبقى إلى شهر ثمّ رجع إلى مكّة ، فالأحوط لا ينبغي تركه الإحرام والنسك . لكنّ الأظهر عدم وجوب الإحرام مطلقاً لمن لا يريد النسك وإن كان أحوط لا ينبغي تركه سيّما لدخول مكّة .