( مسألة 12 ) : لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره يجب عليه الحجّ راكباً مطلقاً « 1 » ؛ سواء كان مقيّداً بسنة أم لا ، مع اليأس عن التمكّن بعدها أم لا . نعم ، لا يُترك الاحتياط بالإعادة في صورة الإطلاق ؛ مع عدم اليأس من المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب إذا حصلت المكنة بعد ذلك ، والأحوط المشي بالمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوّة . وهل الموانع الاخر كالمرض أو خوفه أو عدوّ أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟ وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدوّ ؛ باختيار الأوّل في الأوّل والثاني « 2 » في الثاني .
القول : في النيابة
وهى تصحّ عن الميّت مطلقاً ، وعن الحيّ في المندوب وبعض صور الواجب .
( مسألة 1 ) : يشترط في النائب أمور :
الأوّل : البلوغ على الأحوط ؛ من غير فرق بين الإجارى والتبرّعى بإذن الوليّ أو لا ، وفي صحّ - تها في المندوب تأمّل .
الثاني : العقل ، فلا تصحّ من المجنون ولو أدوارياً في دور جنونه ، ولا بأس بنيابة السفيه .
الثالث : الإيمان .
الرابع : الوثوق بإتيانه ، وأمّا بعد إحراز ذلك فلا يعتبر الوثوق بإتيانه صحيحاً ، فلو علم بإتيانه وشكّ في أنّه يأتي به صحيحاً ، صحّت الاستنابة ولو قبل العمل على الظاهر ، والأحوط اعتبار الوثوق بالصحّة في هذه الصورة .
الخامس : معرفته بأفعال الحجّ وأحكامه ولو بإرشاد معلّم حال كلّ عمل .
السادس : عدم اشتغال ذمّ - ته بحجّ واجب عليه في ذلك العام كما مرّ .
السابع : أن لا يكون معذوراً في ترك بعض الأعمال . والاكتفاء بتبرّعه أيضاً مشكل .
هامش
( 1 ) . مع سياق بدنة .
( 2 ) . بل الإلحاق .