الاحتياط فيه بإخراج خمس العين ، وليس له أن ينقل الخمس إلى ذمّ - ته ثمّ التصرّف في المال المتعلَّق للخمس . نعم ، يجوز للحاكم الشرعي ووكيله المأذون أن يصالح معه ونقل الخمس إلى ذمّ - ته ، فيجوز حينئذٍ التصرّف فيه . كما أنّ للحاكم المصالحة في المال المختلط بالحرام أيضاً .
( مسألة 24 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ؛ وإن جاز التأخير إلى آخره في الأرباح احتياطاً للمكتسب ، ولو أراد التعجيل جاز له ، وليس له الرجوع على الآخذ لو بان عدم الخمس ؛ مع تلف المأخوذ وعدم علمه بأنّه من باب التعجيل .
السادس : الأرض التي اشتراها الذمّى من مسلم ، فإنّه يجب على الذمّى خمسها ، ويؤخذ منه قهراً إن لم يدفعه بالاختيار ، ولا فرق بين كونها أرض مزرع أو بستان أو دار أو حمّام أو دكّان أو خان أو غيرها مع تعلّق البيع والشراء بأرضها مستقلًا « 1 » ، ولو تعلّق بها تبعاً ؛ بأن كان المبيع الدار والحمّام - مثلًا - فالأقوى عدم التعلّق بأرضه . وهل يختصّ وجوب الخمس بما إذا انتقلت إليه بالشراء أو يعمّ سائر المعاوضات ؟ فيه تردّد « 2 » ، والأحوط اشتراط أداء مقدار خمس الأرض عليه في عقد المعاوضة ؛ لنفوذه في مورد عدم ثبوته ، ولا يصحّ اشتراط سقوطه في مورد ثبوته ، فلو اشترط الذمّى - في ضمن عقد المعاوضة - مع المسلم عدم الخمس أو كونه على البائع بطل . نعم ، لو اشترط عليه أن يعطى مقداره عنه صحّ . ولو باعها من ذمّي آخر أو مسلم لم يسقط « 3 » عنه الخمس بذلك ،
هامش
( 1 ) . ولو ضمناً لا تبعاً .
( 2 ) . الأظهر العموم حتّى لغير المعاوضات كالهبة المطلقة .
( 3 ) . بل ولو ردّها إلى البائع المسلم بإقالة أو خيار .