ويجزى غسل ظاهره وإن كان رفعه سهلًا . وأمّا الدواء الذي انجمد عليه ، فما دام لم يمكن رفعه يكون بمنزلة الجبيرة « 1 » ؛ يكفى غسل ظاهره ، وإن أمكن رفعه بسهولة « 2 » وجب .
( مسألة 12 ) : لا يجب إزالة الوسخ على البشرة إن لم يكن جرماً مرئياً - وإن كان عند المسح بالكيس يجتمع ويكون كثيراً - ما دام يصدق عليه غسل البشرة . وكذا مثل البياض الذي يتبيّن على اليد من الجصّ ونحوه مع صدق غسل البشرة ، ولو شكّ في كونه حاجباً وجب إزالته « 3 » .
وأمّا مسح الرأس : فالواجب مسح شئ من مقدّمه ، والأحوط عدم « 4 » الاجتزاء بما دون عرض إصبع ، وأحوط منه مسح مقدار ثلاثة أصابع مضمومة ، بل الأولى كون المسح بالثلاثة . والمرأة كالرجل في ذلك .
( مسألة 13 ) : لا يجب كون المسح على البشرة ، فيجوز على الشعر النابت على المقدّم . نعم ، إذا كان الشعر الذي منبته مقدّم الرأس طويلًا ؛ بحيث يتجاوز بمدّه عن حدّه ، لا يجوز المسح على ذلك المقدار المتجاوز ؛ سواء كان مسترسلًا أو مجتمعاً في المقدّم .
( مسألة 14 ) : يجب أن يكون المسح بباطن الكفّ الأيمن على الأحوط « 5 » ، وإن كان الأقوى جوازه بظاهره ، ولا يتعيّن الأيمن على الأقوى ، والجواز بالذراع ، لا يخلو من وجه ، والأولى المسح بأصابع الأيمن . ويجب أن يكون المسح بما بقي في يده من نداوة الوضوء ، فلا يجوز استئناف ماء جديد .
( مسألة 15 ) : يجب جفاف الممسوح على وجه لا ينتقل منه أجزاء الماء إلى الماسح .
هامش
( 1 ) . وكذا غير الدواء ممّا لا يمكن رفعه إلا بالحرج والأحوط استحباباً حينئذٍ ضمّ التيمّم .
( 2 ) . أي غير حرج .
( 3 ) . إلا ما كان حرجياً والأحوط استحباباً ضمّ التيمّم .
( 4 ) . استحباباً .
( 5 ) . لا يترك ويتعيّن الأيمن على الأقوى ولا يجوز بالذراع على الأحوط .