السابع : رمس الرأس في الماء على الأحوط ولو مع خروج البدن ، ولا يلحق المضاف « 1 » بالمطلق . نعم ، لا يُترك الاحتياط في مثل الجلاب خصوصاً مع ذهاب رائحته ، ولا بأس بالإفاضة ونحوها ممّا لا يُسمّى رمساً وإن كثر الماء ، بل لا بأس برمس البعض وإن كان فيه المنافذ ، ولا بغمس التمام على التعاقب ؛ بأن غمس نصفه ثمّ أخرجه ، وغمس نصفه الآخر .
( مسألة 14 ) : لو ألقى نفسه في الماء بتخيّل عدم الرمس فحصل ، لم يبطل صومه إذا لم تقضِ العادة برمسه ، وإلا فمع الالتفات فالأحوط إلحاقه بالعمد إلا مع القطع بعدمه .
( مسألة 15 ) : لو ارتمس الصائم مغتسلًا ، فإن كان تطوّعاً أو واجباً موسّعاً ، بطل صومه وصحّ غسله ، وإن كان واجباً معيّناً ، فإن قصد الغسل بأوّل مسمّى الارتماس ، بطل صومه وغسله على تأمّل « 2 » فيه ، وإن نواه بالمكث أو الخروج صحّ غسله دون صومه في غير شهر رمضان ، وأمّا فيه فيبطلان معاً ، إلا إذا تاب ونوى الغسل بالخروج ، فإنّه صحيح حينئذٍ « 3 » .
الثامن : إيصال « 4 » الغبار الغليظ إلى الحلق ، بل وغير الغليظ على الأحوط وإن كان الأقوى خلافه ؛ سواء كان الإيصال بإثارته بنفسه بكنس أو نحوه ، أو بإثارة غيره ، أو بإثارة الهواء ؛ مع تمكينه من الوصول وعدم التحفّظ ، وفيما يعسر التحرّز عنه تأمّل « 5 » . ولا بأس به مع النسيان أو الغفلة أو القهر الرافع للاختيار أو تخيّل عدم الوصول ، إلا أن يجتمع في فضاء الفم ثمّ أكله اختياراً . والأقوى عدم لحوق البخار به إلا إذا انقلب في الفم ماء وابتلعه . كما أنّ الأقوى عدم لحوق الدخان به أيضاً . نعم ، يُلحق به شرب الأدخنة على الأحوط .
هامش
( 1 ) . لا يترك الاحتياط .
( 2 ) . فلا يترك الاحتياط .
( 3 ) . ولا ينبغي ترك الاحتياط بعدم الاكتفاء بهذا الغسل .
( 4 ) . وإدخاله في الحلق .
( 5 ) . إن وصل إلى الحلق بلا إيصال منه لا بأس به .