عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس مع بقاء إطلاقه وإخراج الغسالة ، ولو شكّ في نفوذ الماء النجس إلى باطنه يكفى تطهير ظاهره .
( مسألة 7 ) : لو غسل ثوبه المتنجّس ، ثمّ رأى فيه شيئاً من الأشنان ونحوه ، فإن علم بعدم منعه عن وصول الماء إلى الثوب فلا إشكال ، وفى الاكتفاء بالاحتمال إشكال « 1 » ، بل في الحكم بطهارة الأشنان لا بدّ من العلم بانغساله ، ولا يكفى الاحتمال على الأحوط .
( مسألة 8 ) : لو أكل طعاماً نجساً ، فما يبقى منه بين أسنانه باقٍ على نجاسته ، ويطهر بالمضمضة ، مع مراعاة شرائط التطهير .
وأمّا لو كان الطعام طاهراً وخرج الدم من بين أسنانه ، فإن لم يلاقه الدم وإن لاقاه الريق الملاقى له ، فهو طاهر ، وإن لاقاه فالأحوط « 2 » الحكم بنجاسته .
ثانيها : الأرض ، فإنّها تطهِّر ما يماسّها من القدم بالمشي عليها أو بالمسح بها ؛ بنحو يزول معه عين النجاسة إن كانت ، وكذا ما يُوقى به القدم كالنعل ، ولو فرض زوالها قبل ذلك كفى في التطهير حينئذٍ المماسّة على إشكال ، والأحوط « 3 » أقلّ مسمّى المسح أو المشي حينئذٍ ، كما أنّ الأحوط قصر الحكم بالطهارة على ما إذا حصلت النجاسة من المشي على الأرض النجسة . ولا فرق في الأرض بين التراب والرمل والحجر أصلياً كان أو مفروشاً عليها . ويلحق بها المفروشة بالآجر والجِصّ على الأقوى ، بخلاف المطليّة بالقير والمفروشة بالخشب . ويعتبر جفاف الأرض وطهارتها على الأقوى .
ثالثها : الشمس ، فإنّها تطهّر الأرض وكلّ ما لا ينقل من الأبنية وما اتّصل بها ؛ من الأخشاب والأبواب والأعتاب والأوتاد المحتاج إليها في البناء المستدخلة فيه - لا مطلق ما في الجدار على الأحوط « 4 » - والأشجار والنبات والثمار والخضراوات وإن حان قطفها ،
هامش
( 1 ) . بل منع ولا يكفى احتمال انغسال الأشنان .
( 2 ) . لا ينبغي تركه لكن لا يجوز بلعه .
( 3 ) . لا يترك .
( 4 ) . بل لا يخلو من قوّة .