ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلا في ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين .
ومنها : غسل يومى العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب « 1 » ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً .
ومنها : غسل يوم التروية .
ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال .
ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره .
ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار « 2 » .
ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة .
ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود .
ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب .
ومنها : ليلة النصف من شعبان .
ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً .
ومنها : يوم النيروز .
ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً .
ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها .
وأمّا المكانية : فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل : حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة ، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها . وأمّا للدخول في سائر
هامش
( 1 ) . وهو الأقوى .
( 2 ) . ويستحبّ غسل آخر قبل الزوال بنصف ساعة ، للصلاة وهو غسل فعلى .