تخطي إلى المحتوى الرئيسي

التعليقه على تحرير الوسيلة — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
ووقت الغسل تمام الليل ، والأولى إتيانه قبيل الغروب ، إلا في ليالي العشر الأخيرة ، فإنّه لا يبعد رجحانه فيها بين العشاءين . ومنها : غسل يومى العيدين : الفطر والأضحى ، والغسل في هذين اليومين من السنن الأكيدة ، ووقته بعد الفجر إلى الزوال ، ويحتمل امتداده إلى الغروب « 1 » ، والأحوط إتيانه بعد الزوال رجاءً . ومنها : غسل يوم التروية . ومنها : غسل يوم عرفة ، والأولى إيقاعه عند الزوال . ومنها : غسل أيّام من رجب ، أوّله ووسطه وآخره . ومنها : غسل يوم الغدير ، والأولى إتيانه صدر النهار « 2 » . ومنها : يوم المباهلة ، وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة . ومنها : يوم دحو الأرض ، وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة ، يؤتى به رجاءً لا بقصد الورود . ومنها : يوم المبعث ، وهو السابع والعشرون من رجب . ومنها : ليلة النصف من شعبان . ومنها : يوم المولود ، وهو السابع عشر من ربيع الأوّل ، يؤتى به رجاءً . ومنها : يوم النيروز . ومنها : يوم التاسع من الربيع الأوّل ، يُؤتى به رجاءً . ولا تُقضى هذه الأغسال بفوات وقتها ، كما أنّها لا تتقدّم على أوقاتها مع خوف فوتها فيها . وأمّا المكانية : فهي ما استُحِبّ للدخول في بعض الأمكنة الخاصّة ، مثل : حرم مكّة وبلدها ومسجدها والكعبة ، وحرم المدينة وبلدتها ومسجدها . وأمّا للدخول في سائر
هامش
( 1 ) . وهو الأقوى . ( 2 ) . ويستحبّ غسل آخر قبل الزوال بنصف ساعة ، للصلاة وهو غسل فعلى .