مِنَ الرَّجُلِ فِي أَطْرَافِهِ فَدِيَتُهَا عُشْرُ دِيَةِ الرَّجُلِ مِائَةُ دِينَارٍ « 1 » .
حكم من قتل مقطوع اليد
رَوَى الشَّيْخُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ فَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا ، فَإِنْ أَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّذِي قِيدَ مِنْهَا إِنْ كَانَ أَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدٍ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ فِي غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغَرَّمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً ، قَالَ : وَهَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) « 2 » . رواه الحر العاملي عنه في الوسائل ، ثم أشار إلى ما رواه الشيخ الطوسي « 3 » . وَرَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ سَوْرَةَ بْنِ كُلَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْداً وَكَانَ الْمَقْتُولُ أَقْطَعَ الْيَدِ الْيُمْنَى ، فَقَالَ : إِنْ كَانَتْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ أَوْ كَانَ قُطِعَ وَأَخَذَ دِيَةَ يَدِهِ مِنَ الَّذِي قَطَعَهَا فَأَرَادَ أَوْلِيَاؤُهُ أَنْ يَقْتُلُوا قَاتِلَهُ أَدَّوْا إِلَى أَوْلِيَاءِ قَاتِلِهِ دِيَةَ يَدِهِ الَّتِي قِيدَ مِنْهَا وَيَقْتُلُوهُ ، وَإِنْ