شَاءُوا طَرَحُوا عَنْهُ دِيَةَ يَدِهِ وَأَخَذُوا الْبَاقِيَ ، قَالَ : وَإِنْ كَانَتْ يَدُهُ قُطِعَتْ مِنْ غَيْرِ جِنَايَةٍ جَنَاهَا عَلَى نَفْسِهِ وَلَا أَخَذَ لَهَا دِيَةً قَتَلُوا قَاتِلَهُ وَلَا يُغْرَمُ شَيْئاً ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا دِيَةً كَامِلَةً ، هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) « 1 » .
دية قطع لسان الأخرس
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِم ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) قَالَ : سَأَلَهُ بَعْضُ آلِ زُرَارَةَ عَنْ رَجُلٍ قَطَعَ لِسَانَ رَجُلٍ أَخْرَسَ ، [ قَالَ : ] فَقَالَ : إِنْ كَانَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ أَخْرَسُ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ ، وَإِنْ كَانَ لِسَانُهُ ذَهَبَ بِهِ وَجَعٌ أَوْ آفَةٌ بَعْدَ مَا كَانَ يَتَكَلَّمُ فَإِنَّ عَلَى الَّذِي قَطَعَ لِسَانَهُ ثُلُثَ دِيَةِ لِسَانِهِ ، قَالَ : وَكَذَلِكَ الْقَضَاءُ فِي الْعَيْنَيْنِ وَالْجَوَارِحِ ، قَالَ : هَكَذَا وَجَدْنَاهُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) « 2 » . وروى الشيخ الطوسي مثله في التهذيب بإسناده عن ابن محبوب « 3 » . ورواه الحر العاملي عنه في الوسائل وأشار إلى ما نقله نحوه الشيخ الطوسي والشيخ الصدوق « 4 » . ونقله ابن أبي جمهور في العوالي « 5 » .