رواه عنه المجلسي في البحار « 1 » وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ فِي بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ الْحُسَيْنِ ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ، قَالَ دَعَا أَبوُجَعْفَرٍ ( ع ) بِكِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) ، فَجَاءَ بِهِ جَعْفَرٌ ( ع ) مِثْلَ فَخِذِ الرَّجُلِ مَطْوِيٍّ ، فَإِذَا فِيهِ : إِنَّ النِّسَاءَ لَيْسَ لَهُنَّ مِنْ عِقَارِ الرَّجُلِ إِذَا هُوَ تَوَفَّي عَنْهَا شَيْءٌ ، فَقَالَ أَبوُ جَعْفَرٍ ( ع ) : هَذَا وَاللهِ خَطَّهُ عَلِيٌّ ( ع ) بِيَدِهِ وَإمْلَاءُ رسول الله ( ص ) « 2 » . رواه عنه الحر العاملي في الوسائل « 3 » ، والمجلسي في البحار « 4 » .
ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة
رَوَى الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِ بنِ إِبرَاهِيم ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، وَعَن مُحَمَّدِ ابْنِ عِيسَى ، عَنْ يُونُسَ ، جَمِيعاً عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ أَبَا جَعْفَرٍ ( ع ) أَقْرَأَهُ صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي أَمْلَاهَا رسول الله ( ص ) وَخَطَّ عَلِيٌّ ( ع ) بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِيهَا : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا فَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ الثُّلُثُ تَامّاً ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْم « 5 » وَرَوَى الشَّيْخُ الصَّدوُقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ : أَقْرَأَنِي أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) صَحِيفَةَ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رَسُولِ الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ( ع ) بِيَدِهِ ، فَقَرَأْتُ فِيهَا : امْرَأَةٌ مَاتَتْ