بْنُ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : إِنَّ فِي كِتَابِ عَلِي ( ع ) : أَنَّ الْعَمَّةَ بِمَنْزِلَةِ الْأَبِ ، وَالْخَالَةَ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ ، وَبِنْتَ الْأَخِ بِمَنْزِلَةِ الْأَخِ ، وَكُلَّ ذِي رَحِمٍ بِمَنْزِلَةِ الرَّحِمِ الَّذِي يَجُرُّ بِهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَارِثٌ أَقْرَبَ إِلَى الْمَيِّتِ مِنْهُ فَيَحْجُبَهُ « 1 » . رواه الحر العاملي في الوسائل « 2 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 3 » .
ميراث الزوج والزوجة
رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ فِي التَّهْذِيبِ وَالْاسْتِبْصَارِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ النَّضْرِ ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرَّ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ : كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ فَنَظَرَ فِيهَا فَإِذَا : امْرأةٌ مَاتَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا لَا وَارِثَ لَهَا غَيْرُهُ ، المَالُ لَهُ كُلُّهُ « 4 » . رواه عنه المحدث الحر العاملي في الوسائل « 5 » . رَوَى مُحَمَّدُ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ ، عن عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ ، عَنْ سُوَيْدٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ( ع ) ، قَالَ : كُنْتُ عِنْدَهُ فَدَعَا بِالْجَامِعَةِ ، فَنَظَرَ فِيهَا جَعْفَرٌ ( ع ) ، فَإِذَا هُوَ فِيهَا : الْمَرْأَةُ تَمُوتُ وَتَتْرُكُ زَوْجَهَا لَيْسَ لَهَا وَارِثٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَلَهُ الْمَالُ كُلُّهُ « 6 » .