التهذيب « 1 » ، ورواه الحر العاملي في الوسائل « 2 » .
ميراث الزوجين وحدهما ومع غيرهما
رَوَى الْقَاضِي نُعْمَانُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ ، عَنْ أَبِي جَعْفَر وَأَبِي عَبْدِالله إ أَنَّهُمَا ذَكَرَا فِي صَحِيفَةِ الْفَرَائِضِ الَّتِي هِيَ إِمْلَاءُ رسول الله ( ص ) وَخَطُّ عَلِيٍّ ( ع ) بِيَدِهِ : امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ ، وَلِلْأُمِّ الثَلُثُ سَهْمَانِ ، وَلِلْأَبِ السُّدُسُ سَهْمٌ ، قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ ( ع ) : وَكَيْفَ صَارَتِ الْأُمُّ أكْثَرَ نَصِيباً مِنَ الْأَبِ ؟ فَقَالَ : أَ مَا رَأَيْتَ الْأَبَ أَخَذَ فِي وَقْتٍ خَمْسَةَ أَسْدَاسِ وَأَخَذَتِ الْأُمَّ السُّدُسَ ، وَهَذَا عَلَى ظَاهِرِ قَوْلِ اللهِ ، لِأَنَّهُ سَمَّى لِلزَّوْجِ النِّصْفَ وَلِلْمَرْأَةِ الرُّبُعَ ، وَسَمَّى لِلْأُمِّ الثُّلُثَ وَلَمْ يُسَمَّ لِلْأَبِ شَيْئاً ، فَلَهُ مَا فَضَلَ عَلَى كُلِّ حَالٍ « 3 » . رواه عنه المحدث النوري في المستدرك « 4 » .