تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المروي من كتاب علي (ع) — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣

الصَّادِقِ ( ع ) : . . وَنَهَى أَنْ يُنْفَخَ فِي طَعَامٍ أَوْ شَرَابٍ ، أَوْ يُنْفَخَ فِي مَوْضِعِ السُّجُودِ « 1 » . رواه الشيخ الصدوق في الأمالي أيضاً « 2 » ، وأورده الطبرسي في مكارم الأخلاق « 3 » ، والحر العاملي في الوسائل « 4 » ، والبروجردي في جامع الأحاديث « 5 » .

الشهادتان في التشهد

رَوَى الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَلِيٍّ ، عَنْ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الله ( ع ) قَالَ : التَّشَهُّدُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ( ع ) شَفْعٌ « 6 » . رواه الحر العاملي في الوسائل « 7 » ، والفيض الكاشاني في الوافي « 8 » .

ما نقوله في التشهد

رَوَى المَجْلِسِيُّ عَنْ كِتَابِ بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يُونُسَ ، عَنْ مُعَتِّبٍ قَالَ : قَالَ : أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَبُو عَبْدِ الله ( ع ) صَحِيفَةً عَتِيقَةً مِنْ صُحُفِ عَلِيٍّ ( ع ) فَإِذَا فِيهَا مَا نَقُولُ إِذَا جَلَسْنَا لِنَتَشَهَّدَ « 9 » .

هامش
( 1 ) . من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 9 ، باب ذكر جمل من مناهي النبي ص ح 4968
( 2 ) . أمالي الصدوق ، ص 512
( 3 ) . مكارم الأخلاق ، ص 427
( 4 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 351 ، ح 8159 ، وج 24 ، ص 401 ، ح 30888
( 5 ) . جامع أحاديث الشيعة ، ج 5 ، ص 522 ، ح 3882
( 6 ) . تهذيب‌الأحكام ، ج 2 ، ص 102 ، ح 148
( 7 ) . وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 398 ، باب 4 وجوب الشهادتين في التشهد ، ح 8276
( 8 ) . الوافي ، ج 8 ، ص 768 ، ح 7087
( 9 ) . بحار الأنوار ، ج 26 ، ص 24 ، ح 21 .