تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
فإنه يقال : إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم لا يصحح العقوبة ، و لا يخرجها عن أنها بلا بيان و لا برهان ، فلا محيص عن اختصاص مثله بما يتنجز فيه المشتبه لو كان كالشبهة قبل الفحص مطلقا ، أو الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالي ، فتأمل جيّدا [ 1 ] . و اما العقل : فلاستقلاله بلزوم فعل ما احتمل وجوبه و ترك ما احتمل حرمته ، حيث علم إجمالا بوجود واجبات و محرمات كثيرة فيما اشتبه وجوبه أو حرمته ، مما لم يكن هناك حجة على حكمه ، تفريغا للذمة بعد اشتغالها ، و لا خلاف في لزوم الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إلا من بعض الأصحاب [ 2 ] .
شرح
( 1 ) [ 1 ] - جواب : اگر شما وجوب احتياط قبلى را مىدانستيد ما مىگوئيم ديگر نيازى به اخبار توقّف نداريد و همان وجوب احتياط وظيفه شما را مشخّص كرده است امّا واضح است كه شما چنين ادّعائى نمىكنيد بلكه مىگوئيد وجوب احتياط را از اخبار توقّف بنحو « انّى » كشف مىكنيم ، در اين صورت ما مىگوئيم وجوب احتياط اين‌چنينى هيچ‌گونه ارزشى ندارد وجوب احتياطى كه براى شما نامعلوم است و مولى تبليغى نسبت به آن ننموده است ، نمىتواند مصحّح عقوبت باشد زيرا وجوب احتياط هم مانند تكليف واقعى است كه اگر مجهول باشد مصحّح عقوبت نمىشود . شما چرا اين راههاى دشوارى را كه نتيجهء مطلوب نمىدهد طى مىكنيد ؟

راه حلّ مشكل چيست ؟

از ابتدا بگوئيد روايات توقّف مربوط به شبهات قبل از فحص ( اعم از وجوبى ، تحريمى ) و شبهات توأم با علم اجمالى است و ما هم در اين شبهات قائل به وجوب احتياط هستيم .

دليل عقلى بر وجوب احتياط

[ 2 ] - قائلين به وجوب احتياط در شبهات بدويّه بعد الفحص تقريبا به دو نحو
إيضاح الكفاية (فارسى) — صفحة 422 | الشيخ فاضل اللنكراني