تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بيت (ع) (فارسى) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
در تطهير مخرج غايط با آب ، زوال عين نجاست و اثر آن شرط است ؛ ليكن در تطهير با سنگ و مانند آن ، تنها زوال عين نجاست لازم است . 24 بنابر تصريح گروهى ، زوال عين نجاست از اعضاى حيوان ، در حصول طهارت آن كافى است و نيازى به تطهير موضع نجس نيست . چنان كه حكم طهارت باطن ، همچون داخل دهان و بينى بنابر قول به نجاست آن به ملاقات نجس ، همين است . 25 زوال ملكيّت : در اينكه اعراض مالك از ملك خود ، موجب زوال ملكيت او مىشود و در نتيجه براى ديگرى تملّك و تصرف در آن جايز خواهد بود يا نه ، اختلاف است . 26 كسى كه صيد ( - - - ) صيد ) همراه خود دارد ، بنابر قول مشهور با محرم شدن ملكيتش نسبت به صيد زايل مىشود . 27 آيا كسى كه با احيا ( - - - ) احياء موات ) مالك زمينى شده ، در صورتى كه آن را معطّل بگذارد ، در حدّى كه دوباره تبديل به زمين موات گردد ، ملكيتش نسبت به آن زمين زايل مىشود يا نه ؟ مسئله اختلافى است . 28 ( - - - ) ازاله ) 1 . منتهى المطلب 4 / 41 - 43 ؛ مفاتيح الشرائع 1 / 94 ؛ العروة الوثقى 2 / 251 - 252 ؛ مستمسك العروة 5 / 65 - 70 * 2 . جواهرالكلام 5 / 7 - 8 * 3 . 35 ؛ العروة الوثقى 2 / 151 * 4 . جواهر الكلام 7 / 74 - 75 * 5 . 11 / 226 - 228 * 6 . التنقيح ( الصلاة ) 1 / 349 - 352 * 7 . جواهر الكلام 11 / 351 - 354 * 8 . 391 * 9 . مستند الشيعة 10 / 211 ؛ جواهر الكلام 16 / 197 * 10 . جواهر الكلام 17 / 3 - 6 ؛ مستند العروة ( الصوم ) 2 / 12 و 19 * 11 . مستند العروة ( الصوم ) 1 / 48 * 12 . جواهر الكلام 17 / 51 - 55 * 13 . 21 / 81 - 82 * 14 . ذخيرة المعاد / 650 ؛ كشف اللثام 6 / 41 * 15 . مستند الشيعة 11 / 324 * 16 . جواهرالكلام 18 / 4 * 17 . 19 / 86 * 18 . 29 / 54 * 19 . 31 / 270 * 20 . 36 / 135 * 21 . مستمسك العروة 1 / 129 * 22 . 2 / 5 ؛ التنقيح ( الطهارة ) 3 / 8 * 23 . جواهر الكلام 6 / 310 * 24 . 2 / 22 و 42 * 25 . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 1 / 379 - 380 ؛ العروة الوثقى 1 / 276 ؛ مستمسك العروة 2 / 129 * 26 . مستند الشيعة 15 / 372 - 373 ؛ جواهر الكلام 29 / 52 - 53 * 27 . جواهر الكلام 20 / 274 - 275 * 28 . مفتاح الكرامة 14 / 492 - 495 .

زوال شب

- - - ) نيمه شب

زوج

- - - ) زوجيت