تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مختصر مناسك الحج — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
العلمية لكشف الوجوه بان تكشف عن قليل من شعر الرأس أم يتعين عليها إن تستر شعرها مع مراعاة المقدمة العلمية لستر الرأس بان تستر شيئا من وجهها ؟ نرجو الجواب على هذا السؤال برأيكم ورأي السيد الخوئي ( قده ) ؟ ج : لا يجوز للمرأة المحرمة أن تستر تمام وجهها من حين عقد الإحرام وتحققه إلى أن تخرج منه ، نعم عليها أن تنزل ما على رأسها من خمار أو نحوه إلى الذقن أو إلى النحر إذا كانت راكبة شريطة أن يكون هناك ناظر محترم ، وإما ستر بعض الوجه فهو جائز عندنا على الأقوى ، وإما عند الأستاذ السيد الخوئي ( قده ) فهو مبني على الاحتياط الوجوبي ، وإما وجوب كشف الوجه عليها ، فإنما هو من جهة حرمة ستره ، وعلى هذا فوجوب كشف تمام الوجه مبني على الاحتياط عند السيد الخوئي ( قده ) ، وإما عندنا فهو غير واجب على الأقوى ، وإنما الواجب عليها كشف مقدار معتد به من وجهها ، والمعيار في كل ذلك إنما هو نظر العرف لا الدقة العقلية ، وإما إذا فرض عدم حصول اليقين أو الاطمئنان لها بكشف تمام الوجه إلا بكشف مقدار من شعرها فالظاهر - واللّه العالم - إن منشأ ذلك هو الوسوسة لوضوح إن شعر الرأس غير داخل في الوجه ،