ج : نعم يجوز لها لبس الجوراب بلا حاجة إلى شقه كما يجوز لها لبس الخف أو الحذاء .
س : هل يجوز للمحرم ربط طرفي رداءه بإبرة أو دبوس ؟
ج : يجوز ولكن لا يجوز عقد الرداء والإزار في عنقه .
س : هل يجوز للمحرم الدخول في الحمام واستعمال الصابون ومعجون الأسنان ؟
ج : لا بأس بالاغتسال وأما الصابون ومعجون الأسنان إذا كان فيهما رائحة طيبه فلا يجوز استعمالهما .
س : إذا غطي المحرم رأسه بردائه أو بالمنشفة أو بالقلنسوة سهوا أو نسيانا أو جهلا فهل يترتب عليه شيء من الكفارة ؟
ج : لا يترتب عليه شيء من الكفارة .
س : هل يجوز للمرأة المحرمة ستر وجهها كله بالبرقع أو النقاب أو غيرها ؟
ج : لا يجوز .
س : هل يجوز للمرأة المحرمة لبس القفازين ( الكفوف ) ؟
ج : لا يجوز .
س : في حال عقد نية الإحرام للمرأة وعدم وجود الرجل الأجنبي ، هل يجب عليها أن تكشف وجهها مع مراعاة المقدمة
مختصر مناسك الحج — صفحة 52
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥٢