س : هل يترتب شيء من الإثم أو الكفارة على من ركب الطائرة وهو محرم بالنذر من بلده أو من الطائرة ؟
ج : عليه كفارة التظليل ، وإذا لم يكن مضطرا إلى ركوب الطائرة أعتبر آثما أيضا .
س : هل يجوز للمحرم التدثر بثوب إحرام آخر ، أو بالبطانية احتماء من البرد ؟
ج : لا بأس .
س : لو كان أطراف ثوبي الإحرام مخيطا ، أو خيط في وسطه علامة أو عنوان الحاج ، فهل يضر بالحج أو يستوجب الكفارة ؟
ج : كل ذلك جائز .
س : هل يجوز للمحرم عند النوم أن يغطي وجهه أو رأسه بردائه أو بغطاء آخر ؟
ج : نعم يجوز والأحوط استحبابا تركه .
س : هل يجوز للمحرم لبس النعال الساتر لبعض ظهر القدم ؟
ج : نعم يجوز ذلك .
س : هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس الجوراب من دون أن تشقه من طرف الأصابع ؟
مختصر مناسك الحج — صفحة 51
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٥١