2 ) قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف .
3 ) الجحفة ، وهو ميقات أهل الشام ومصر .
4 ) وادي العقيق ، وهو ميقات أهل العراق .
5 ) يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن .
س : هل يجوز تقديم الإحرام على الميقات ؟
ج : لا يجوز تقديم الإحرام على الميقات إلا بنذر وهو أن ينذر الحاج أن يحرم من مكانه ، أو إذا وصل إلى المنطقة الفلانية التي هي قبل الميقات وصورة النذر هكذا « للّه علي أن احرم من مكاني هذا » أو « للّه علي أن أحرم من المكان الفلاني » .
فيحرم إذا وصل إليه .
س : الحجاج الوافدون إلى مكة من طريق جدة جوا ، هل يجوز لهم أن يحرموا من جدة ؟
ج : لا يجوز لهم الإحرام منها ، لأنها ليست من أحد المواقيت ، وحينئذ فان كانوا متمكنين من الذهاب إلى الميقات والإحرام منه وجب عليهم ذلك ، وإن لم يكونوا متمكنين من ذلك لضيق الوقت أو لمنع السلطات أو لسبب آخر ، وجب عليهم الإحرام من جدة بالنذر وصورته « للّه علي أن أحرم من جدة » ويعتبر إحرامهم حينئذ صحيحا .
مختصر مناسك الحج — صفحة 12
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢