ج : نعم يجوز الإحرام لغير المتوضئ والجنب والحائض .
س : هل تجب الصلاة للإحرام ؟
ج : لا تجب بل يستحب الإحرام بعد صلاة فريضة أو نافلة .
2 . نية الإحرام لعمرة التمتع :
وصورتها « أحرم لعمرة التمتع من حجة الإسلام قربة إلى اللّه تعالى » وإن كان نائبا ينوي عن المنوب عنه ، وإن كان الحج مستحبا أسقط كلمة ( حجة الإسلام ) .
س : هل يجب التلفظ بالنية ؟
ج : لا يجب التلفظ بالنية في جميع أعمال الحج وإن كان التلفظ مستحبا .
3 . التلبية
وصورتها : « لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك » ويستحب إضافة « إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك لبيك »
فإذا لبي كذلك أصبح محرما ، وحرمت عليه محرمات الإحرام ، وسيأتي بيانها .
مختصر مناسك الحج — صفحة 14
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٤