شرائط وجوب الحج
الشرط الأول : البلوغ ، فلا يجب الحج على غير البالغ وإن كان مراهقا ، ولو حج لم يجزئ حجه عن حجة الإسلام .
الشرط الثاني : العقل ، فلا يجب الحج على المجنون .
الشرط الثالث : الحرية ، فلا يجب الحج على المملوك ، ولو حج بأذن مولاه فحجه وإن كان صحيحا إلا إنه لا يجزئ عن حجة الإسلام .
الشرط الرابع : الاستطاعة ، وتتحقق إذا توفرت الأمور التالية :
1 ) الإمكانية لنفقات سفر الحج ذهابا وإيابا لمن يريد الرجوع إلى بلده .
2 ) الأمن والسلامة على نفسه وماله وعرضه في الطريق وعند ممارسة أعمال الحج .
3 ) تمكنه بعد الإنفاق على سفر الحج من استئناف وضعه المعاشي الطبيعي بدون الوقوع في حرج بسبب الحج وما أنفقه عليه .
فإذا توفرت هذه الأمور الثلاثة في المكلف ، رجلا كان أو امرأة ، وكان الوقت متسعا ، وجبت عليه حجة الإسلام ، وأما إذا حج مع عدم توفر أحد تلك الأمور لم يكن حجة الإسلام .