في الأحكام الشرعية النظرية التي يتوقف إثباتها على أعمال النظر والفكر على ضوء البحث النظري والتطبيقي في علميّ الأصول والفقه .
ويكون موقف جميع عناصر المكلفين من المجتهدين والمقلدين تجاه ذلك الصنف من الأحكام على السواء فلا يرجع غير المجتهد فيه إلى المجتهد ، حيث لا موضوع فيه لعمليه الإجتهاد والاستنباط ، لأن الإجتهاد أنما هو استخراج الحكم الشرعي من دليله وتعيين الموقف العملي تجاه الشريعة بحكم التبعية لها . والفرض أن الموقف العملي لكل مكلف فيه تجاه الشرع معين بدون حاجة إلى أعمال النظر والتطبيق .
ولما كان ذلك الصنف من الأحكام شطراً قليلًا من مجموع الأحكام الشرعية الإسلامية لم تعالج به
النظرة الخاطفة في الإجتهاد — صفحة 12
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص١٢