تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
وهذا معنى ان وجوب الوفاء بها مشروط بعدم المانع اللولائي اي لولا وجوده في الكتاب أو السنة في نفسه وبقطع النظر عن وجوب الوفاء بها . واما وجوب الحج فعلى تقدير تسليم انه مشروط بالقدرة الشرعية بمعنى عدم المانع المولوي ، فلا شبهة في أنه مشروط بعدم المانع المولوي الفعلي وهذا يعنى ان وجوب الوفاء بالنذر أو العهد الفعلي مانع عن وجوب الحج ، فلو كان وجوب الوفاء بالنذر أيضاً مشروطا بعدم المانع المولوي الفعلي لزم التمانع بينهما ، واما إذا كان أحدهما مشروطاً بعدم المانع المولوي اللولائي والأخر مشروطاً بعدم المانع الفعلي ، فلا شبهة في تقديم الثاني على الأول ولا يعقل التزاحم والتمانع بينهما ، وعلى هذا فحيث انه لا مانع من جعل وجوب الحج في نفسه وبقطع النظر عن وجوب الوفاء بالنذر فلا شبهة في تقديمه عليه ، لان مانعيته عن وجوب الوفاء بالنذر أو نحوه انما هي بالأعم من وجوده التقديري والفعلي بينما مانعية وجوب الوفاء بالنذر عنه انما هي بوجوده الفعلي فقط . هذا تمام الكلام في المجموعة الثانية وهي المجموعة التي تتضمن بحث التزاحم وأقسامه ومرجحاته وامتيازه عن بحث التعارض .