الشفق ، وهو الحمرة المغربية . وهو اختيار ابن أبي عقيل ، وسلار . والمعتمد
الأول .
( وصفحة 62 )
" واختلف الأصحاب في آخره ، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة ، والشيخ في جملة
من كتبه ، والمرتضى ، وأبو الصلاح ، وابن البراج ، وابن زهرة ، وابن إدريس ، إلى
أنه طلوع الشمس . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ،
ووقت المضطر إلى طلوع الشمس . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة
المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس . والمعتمد الأول .
( وصفحة 100 )
" وإن دخل الوقت وهو متلبس بها ولو قيل التسليم قيل : أجزأه ، وهو اختيار الشيخ
في أكثر كتبه ، وجمع من الأصحاب ، لأنه متعبد بظنه ، خرج منه ما إذا ما يدرك شيئا
من الوقت بالاجماع فيبقى الباقي ، ولما رواه إسماعيل بن رباح عن أبي عبد الله عليه
السلام : قال : " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت
وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " . ولو صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا
كانت صلاته باطلة . والرواية واضحة المعنى ، لأن المراد من الرؤية هنا الظن ،
لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي . وقال السيد المرتضى ، وابن الجنيد ،
وابن أبي عقيل : يعيد الصلاة كما لو وقعت بأسرها قبل دخول الوقت . واختاره في
المختلف ، واحتج عليه برواية أبي بصير المتقدمة ، وبأنه مأمور بإيقاع الصلاة في
وقتها ولم يحصل الامتثال . وهو جيد " .
الحدائق الناضرة ( مجلد 6 صفحة 89 )
" الثاني أن المشهور بين المتأخرين من المحقق والعلامة ومن تأخر عنهما وهو المنقول عن
المرتضى وابن إدريس في الوقتين اللذين لكل فريضة أن الأول للفضيلة والثاني
للاجزاء ، وذهب الشيخان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح وابن البراج ومن متأخري
المتأخرين المحدث الكاشاني أن الوقت الأول للمختار والثاني للمضطرين وذوي
الأعذار .
حياة ابن أبي عقيل العماني — صفحة 165
مساهمون: مركز المعجم الفقهي
ص١٦٥