پرش به محتوای اصلی

المباحث الأصولية — صفحه 496

پدیدآورندگان:

ص۴۹۶
من صغريات هذه الكبرى .

[ نتائج البحث ]

نتائج البحث متمثّلة في النقاط التالية : الأولى : إن مفهوم الموافقة عبارة عن ثبوت حكم المنطوق لموضوع المفهوم‌على أثر ثبوت ملاكه فيه لا بنفسه ، لأن المنطوق لا يدل على ثبوت الحكم لموضوع آخر ، ولكن إذا أحرزنا من الخارج أنه مشتمل على ملاك حكمه ، ترتب عليه حكمه ، ومن هنا يكون مفهوم الموافقة من دلالة المدلول على المدلول‌لا من دلالة اللفظ عليه كما في مفهوم المخالفة . الثانية : إن مفهوم المخالفة مدلول التزامي للقضيّة الشرطية أو الوصفيّة ، لأنهاتدل بالمطابقة على حيثية يكون لازمها الانتفاء عند الانتفاء وبالالتزام على الانتفاء عند انتفاء تلك الحيثيّة ، فيكون من دلالة اللفظ على المعنى لامن دلالة المعنى على المعنى كما في مفهوم الموافقة . الثالثة : إن مفهوم المخالفة يمتاز عن مفهوم الموافقة في جهات : الأولى : إن مفهوم المخالفة نقيض المنطوق بينما مفهوم الموافقة مماثل للمنطوق . الثانية : إن موضوع مفهوم المخالفة نفس موضوع المنطوق بينما يكون موضوع‌مفهوم المخالفة مباين لموضوع المنطوق . الثالث : إن مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ على المعنى بينما يكون مفهوم الموافقة من دلالة المدلول على المدلول إلّا إذا كان مفهوم الموافقة ثابتاً بالأولويّة العرفية الارتكازية كما في الآية الكريمة ، فإنها تدل على حرمة آلاف بالمطابقة وعلىحرمة الضرب أو الشتم بالالتزام ، فيكون من دلالة اللفظ على المعنى لامن دلالةالمعنى على المعنى .
المباحث الأصولية — صفحه 496 | الشيخ محمد إسحاق الفياض