من صغريات هذه الكبرى .
[ نتائج البحث ]
نتائج البحث متمثّلة في النقاط التالية :
الأولى : إن مفهوم الموافقة عبارة عن ثبوت حكم المنطوق لموضوع المفهومعلى أثر ثبوت ملاكه فيه لا بنفسه ، لأن المنطوق لا يدل على ثبوت الحكم لموضوع آخر ، ولكن إذا أحرزنا من الخارج أنه مشتمل على ملاك حكمه ، ترتب عليه حكمه ، ومن هنا يكون مفهوم الموافقة من دلالة المدلول على المدلوللا من دلالة اللفظ عليه كما في مفهوم المخالفة .
الثانية : إن مفهوم المخالفة مدلول التزامي للقضيّة الشرطية أو الوصفيّة ، لأنهاتدل بالمطابقة على حيثية يكون لازمها الانتفاء عند الانتفاء وبالالتزام على الانتفاء عند انتفاء تلك الحيثيّة ، فيكون من دلالة اللفظ على المعنى لامن دلالة المعنى على المعنى كما في مفهوم الموافقة .
الثالثة : إن مفهوم المخالفة يمتاز عن مفهوم الموافقة في جهات :
الأولى : إن مفهوم المخالفة نقيض المنطوق بينما مفهوم الموافقة مماثل للمنطوق .
الثانية : إن موضوع مفهوم المخالفة نفس موضوع المنطوق بينما يكون موضوعمفهوم المخالفة مباين لموضوع المنطوق .
الثالث : إن مفهوم المخالفة من دلالة اللفظ على المعنى بينما يكون مفهوم الموافقة من دلالة المدلول على المدلول إلّا إذا كان مفهوم الموافقة ثابتاً بالأولويّة العرفية الارتكازية كما في الآية الكريمة ، فإنها تدل على حرمة آلاف بالمطابقة وعلىحرمة الضرب أو الشتم بالالتزام ، فيكون من دلالة اللفظ على المعنى لامن دلالةالمعنى على المعنى .