وجوب تعلّم الأحكام الشرعية
وهنا عدّة مقامات :
الأول : في تعلّم الأحكام الشرعية المطلقة أو الموقّتة بعد دخول وقتها .
الثاني : في تعلّم الأحكام الموقّتة قبل دخول وقتها فيما إذا علم الابتلاء بها بعد دخول الوقت .
الثالث : في تعلّم الأحكام الشرعية قبل البلوغ فيما إذا علم بالابتلاء بعده .
الرابع : في تعلّم الأحكام الشرعية قبل دخول وقتها فيما إذا لم يعلم بالابتلاء بها بعده .
الخامس : في أنّ وجوب التعلّم هل هو نفسي أو غيري .
[ المقام الأول : في تعلم الأحكام الشرعية المطلقة أو المؤقتة بعد دخولها وقتها ]
أمّا الكلام في المقام الأول ، فإن كان المكلّف غير متمكّن من الامتثال التفصيلي ولا الاجمالي بدون التعلّم كتعلّم أجزاء الصلاة مثل القراءة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم وما شاكل ذلك فلا شبهة في وجوب التعلّم ، لأنّه في هذا الفرض مقدّمة وجودية للواجب وإن كان متمكّناً من الامتثال الاجمالي دون التفصيلي ، كما إذا علم المكلّف إجمالا في يوم الجمعة مثلا إمّا بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة ، ففي مثل ذلك لا يجب عليه التعلّم مقدّمة