تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
معان أخرى . 1 - التعبدي ما يتعبر فيه قيد المباشرة ، والتوصلي مالا يعتبر فيه ذلك . 2 - التعبدي ما يعتبر فيه الاختيار ، والتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك . 3 - التعبدي ما يعتبر فيه أن لا يكون في ضمن فرد محرّم ، والتوصلي ما لا يعتبر فيه ذلك . الثانية : أن ما ذكره السيد الأستاذ ( قدس سره ) من استحالة تعلق التكليف بالجامع بين فعل المكلف نفسه وفعل الغير لا يمكن الأخذ به ، إذ لا مانع من تعلق التكليف بالجامع بينهما ثبوتاً ، على أساس أن الجامع بين المقدور وغير المقدور ، مقدور . الثالثة : أن السيد الأستاذ ( قدس سره ) قد ذكر أنه على تقدير تسليم اطلاق المادة ثبوتاً إلا أن الاطلاق في مقام الاثبات لا يكون كاشفاً عنه ، لأن الأمر في المقام يدور بين التعيين والتخيير ، ومقتضى الاطلاق التعيين ، فالتخيير بحاجة إلى قرينة ، وما ذكره ( قدس سره ) لا يمكن المساعدة عليه ، لأن الأمر لايدور في المقام بين التعيين والتخيير ، بل يدور بين اطلاق المادة لفعل الغير وتقييدها بخصوص فعل المكلف نفسه ، فإذا لم يثبت التقييد فلا مانع من التمسك بالاطلاق . الرابعة : ذكر بعض المحققين ( قدس سره ) أن القرينة على التقييد في المقام موجودة وهي نسبة المادة إلى الفاعل بنسبة صدورية ، فإن الظاهر من الأمر المتعلق بالفعل المتوجه إلى شخص ، أن المطلوب هو صدوره منه ، ومعنى ذلك أن النسبة الصدورية مأخوذة في متعلق الأمر ، فإذن يكون الواجب حصة خاصة دون الأعم ، ولكن تقدم أنه ليس لذلك ضابط كلي بل هو يختلف باختلاف الموارد بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية ، فإنها قد تقتضي أن النسبة المذكورة