الرابع عشر : أن الميزان في العرض العام أن تكون دائرة معروضه أوسع من دائرة معروض العرض الخاص نسبياً ، باعتبار أن العموم والخصوص فيهما أمرنسبي لا مطلق ، فيمكن أن يكون شيء واحد عرضاً عاماً بالنسبة إلى موضوع وخاصاً بالنسبة إلى موضوع آخر ، فما ذكره المحقق النائيني قدسسره من أن الميزان في العرض العام أن يكون معروضه جنساً قريباً كان أم بعيداً ، والميزان في العرض الخاص أن يكون معروضه نوعاً ، فلا مبرر له .
الخامس عشر : أن محل الكلام في أن مفهوم المشتق بسيط أو مركب بما أنه فيمدلوله اللغوي العرفي ، فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء فيه دخول العرض العام في الفصل الحقيقي .
السادس عشر : أن الناطق بما له من المعنى اللغوي لا يصلح أن يكون فصلًاحقيقياً للانسان ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون بسيطاً أو مركباً ، لأن المبدأ فيه وهو النطق إما بمعنى النطق الظاهري أو بمعنى الادراك الباطني ، وعلى كلا التقديرين ، فلا يصلح أن يكون ذاتياً للانسان ، وحينئذ فلا يلزم من أخذ مفهوم الشيء في مدلوله دخول العرض العام في الفصل .
السابع عشر : أنه إذا فرض عدم إمكان أخذ الذات في مدلول المشتق ، فلامانع من أخذ النسبة فيه مع المبدأ ، بأن يكون موضوعاً للمبدأ ونسبته إلى الذات مع خروج الذات عن مدلوله الوضعي .
الثامن عشر : الصحيح أن المأخوذ في مدلول المشتق مفهوم الشيء بالنحو المبهم والمعرى عن جميع الخصوصيات العرضية ما عدا قيام المبدأ به .
التاسع عشر : أنه لا يصح حمل المبدأ على الذات ، لأنه مغاير لها وجوداً ، وما ذكره المحقق النائيني قدسسره - من المحاولة لتصحيح حمله عليها باعتباره لا بشرط -
المباحث الأصولية — صفحة 375
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٣٧٥