قبل المتعاملين بصيغته الخاصة من لفظ أو ما يقوم مقامه كالملكية أو الزوجية ، فهو يتصف بالصحة تارة وبالفساد أخرى .
الرابعة والعشرون : يجوز التمسك بإطلاق أدلة الامضاء على كلا القولين في المسألة ، ولا تظهر الثمرة بينهما بناء على ما هو الصحيح من أن المعاملات امورعرفية عقلائية ، إذ على هذا فالصحيح عند العقلاء أعم منه عند الشارع ، فلامانع حينئذ من التمسك بإطلاق أدلة الامضاء إذا شك في اعتبار شيء فيها شرعاً ، لأن صدق اللفظ بما له من المعنى على الفاقد للشيء المشكوك فيه محرز ، والشكإنما هو في اعتبار أمر زائد عليه ، نعم تظهر الثمرة بينهما إذا شك في اعتبار شيء فيهاعند العقلاء ، فإنه على القول بالأعم يجوز التمسك بالاطلاق دون القولبالصحيح ، وكذلك لو كان هذا النزاع عند الشارع ، كما هو الحال في العبادات .
الخامسة والعشرون : أن ما ذكره السيد الأستاذ قدسسره - من أن أدلة الامضاء لو كانت متجهة إلى إمضاء المعاملات بمعنى المسببات ، فهي تدل على إمضاء أسبابهاأيضاً بالالتزام - لا يتم .
السادسة والعشرون : أن أسماء المعاملات موضوعة بإزاء الأسباب التي هيمتمثلة في العناصر الثلاثة :
1 - أداة الانشاء من لفظ أو ما يقوم مقامه .
2 - إنشاء مضمون المعاملة بها .
3 - أن يكون جاداً في ذلك .
المباحث الأصولية — صفحة 238
مساهمون: الشيخ محمد إسحاق الفياض
ص٢٣٨