تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المباحث الأصولية — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
العاشرة : أن ما ذكره المحقق الأصبهاني قدس‌سره - من أن الجامع بين الأفرادالصحيحة سنخ عمل مبهم من جميع الجهات إلا من حيث كونه مطلوباً في أوقات‌خاصة أو من حيث أثره الخاص كالناهي عن الفحشاء والمنكر - غير تام . الحادية عشرة : أن ما ذكره المحقق القمي قدس‌سره - من أن أسماء العبادات كالصلاة مثلًا موضوعة بإزاء الأركان فقط ، وأما بقية الأجزاء والشرائط ، فهي دخيلة في المأمور به دون المسمى - غير بعيد على تفصيل تقدم . الثانية عشرة : ما ذكره السيد الأستاذ قدس‌سره - من أن ألفاظ العبادات موضوعة بإزاء الأركان بنحو لا بشرط بالنسبة إلى سائر الأجزاء والشرائط ، بمعنى أنهاعند وجودها داخلة في المسمى وعند عدمها خارجة عنه - غير تام ، لأن الماهية لا بشرط هي الماهية المطلقة في مقابل الماهية بشرط شيء وبشرط لا التي هي الماهية المقيّدة بالوجود أو بالعدم ، والاطلاق إما بمعنى رفض القيود كما هومختاره قدس‌سره أو بمعنى عدم التقييد كما قويناه ، فعلى كلا التقديرين ليس معنى لا بشرط دخول سائر الأجزاء والشرايط في المسمى عند وجودها وعدم دخولها فيه عند عدم وجودها ، فإن ما ذكره قدس‌سره من التفسير لكلمة لا بشرط ليس‌تفسيراً لها على ما تقدم . الثالثة عشرة : أن ما أورده المحقق النائيني قدس‌سره من أن شيئاً واحداً لا يمكن أن‌يكون داخلًا في المركب عند وجوده وخارجاً عنه عند عدمه ، مبني على الخلط بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فما أفاده قدس‌سره تام في المركبات الحقيقية دون الاعتبارية . الرابعة عشرة : يمكن القول بأن ألفاظ المركبات الاعتبارية كالعبادات ونحوها ، موضوعة بإزاء مفهوم منتزع من تجمع الأجزاء بنحو الابهام المنطبق