الأمر الخامس : في طبيعة الحقّ المترتب على التحجير
لقد تبيّن ممّا ذكرناه أنّ التحجير من جهةِ ما يُقصد له على نوعين :
1 . تحجير الإحياء : وهو التحجير الذي يكون مقدّمة للإحياء ، وهو إنّما يكون في الثروات الطبيعيّة غير المحياة ؛ كالأراضي الموات أو المعادن الجوفيّة .
2 . تحجير الانتفاع : وهو التحجير الذي يكون مقدّمة للانتفاع بالثروة الطبيعيّة الجاهزة ؛ كالأراضي المحياة طبيعيّاً ، أو المعادن الظاهرة السطحيّة التي لا يتوقّف الانتفاع بها على الإحياء .
والتحجير في كلا القسمين لا يفيد أثر الملك ، بل لا يترتّب عليه أكثر من حقّ الاختصاص الذي يعني حقّ منع الغير عن التصرّف في الثروة التي شملها التحجير .