فإنّ الظاهر كون المراد خمس الغنيمة ، فيكون ظاهراً في الكسر المشاع في العين . ونظيره أيضاً :
رابعاً : ما رواه الشيخ - أيضاً - بإسناده عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في الغنيمة ، قال : " يخرج منه الخمس ويقسم ما بقي بين من قاتل عليه وولي ذلك " « 1 » . ونظيره كذلك :
خامساً : ما رواه الكلينيّ من حديث الركاز الذي وجده الرجل ، إلى أن قال : " فلمّا قصّ أبي على أمير المؤمنين ( ع ) أمره ، قال لصاحب الركاز : أدّ خمس ما أخذت ، فإنّ الخمس عليك . . " « 2 » الحديث . وأصرح من ذلك :
سادساً : ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( ع ) : " على كل امريء غنم أو اكتسب : الخمس مما أصاب لفاطمة ( عليها السلام ) ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس ، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاؤوا ، وحرم عليهم الصدقة حتى الخيّاط ليخيط قميصاً بخمسة دوانيق قلنا منه دانق ، إلّا من أحللناه من شيعتنا . . . " « 3 » الحديث .
وهو الظاهر من مرسلة حماد :
سابعاً : عن العبد الصالح قال : " الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم والغوص ومن الكنوز ومن المعادن والملاحة . يؤخذ من كل هذه الصنوف الخمس فيجعل لمن جعله الله له ، ويقسم الأربعة أخماس بين من قاتل عليه وولي ذلك . . " « 4 » . ونظيرها :
هامش
( 1 ) . المصدر السابق ، الحديث 104 .
( 2 ) . المصدر السابق ، الباب 6 ، الحديث 1 .
( 3 ) . المصدر السابق ، الباب 8 ، الحديث 8 .
( 4 ) . المصدر السابق ، أبواب قسمة الخمس ، الباب 1 ، الحديث 8 .