تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩

وَأمَّا المَسَائِلُ :

فالأولى : حول وجوب الخمس في الأرض المفتوحة عنوة إذا اشتراها الذمّيّ . والثانية : لو باع الذمّيّ الأرض التي اشتراها من مسلم أو نقلها إلى غيره بناقل آخر فهل يبقى عليه وجوب خمس الأرض أم يزول بزوال ملكه عنها ؟ والثالثة : فيما إن اشترط الذمّيّ على المسلم البائع للأرض سقوط الخمس ؛ والرابعة : إذا اشترى الذمّيّ الأرض من مسلم ، ثمّ باعها من مسلم ثمّ اشتراها منه مرّة أُخرى فهل يتكرّر الخمس أو لا يتكرّر فلا يجب إلّا خمس واحد ؟ والخامسة : لو أسلم الذمّيّ بعد شرائه الأرض من المسلم ؛ فهل يسقط عنه وجوب الخمس عملًا بقاعدة الجبّ ، أم لا ؟ والسادسة : إذا ملك الذمّيّ الأرض من غير مسلم بعقد مشروط بالقبض ، فأسلم الناقل قبل القبض ؛ فهل يجب على الذمّيّ خمس الأرض ؟ والسابعة : إذا اشترى المسلم أرضاً من الذمّيّ ، ثمّ فسخ بإقالة أو خيار ؛ فهل يثبت الخمس على الذمّيّ لانتقال الأرض من المسلم إليه ؟ والثامنة : إذا اشترى الذمّيّ خمس الأرض التي اشتراها من مسلم بعد تسليمه إلى مستحقّ الخمس ، فلا شكّ في وجوب تخميسه لهذا الخمس ؛ فإذا سلّم هذا الخمس لأهله ، ثمّ اشتراه منهم ، فهل يجب تخميسه أيضاً حتى يزول موضوع التخميس ؟ والتاسعة : هل يشمل وجوب الخمس على الذمّيّ بشرائه الأرض من مسلم مّا إذا كان المسلم أو الذمّيّ أو كلاهما دون حد التكليف ؟