الفَرْعُ الثَّالِث
هل يختص حكم إخراج الخمس وحلّيّة الباقي بالمختلط بالحرام على نحو الإشاعة ، أو يشمل المختلط بغير الإشاعة كاختلاط مجموعة من الدراهم من الحرام بمثلها من الحلال ؟
مقتضى إطلاق نصوص المختلط بالحرام كفاية إخراج الخمس في حليّة الباقي في موارد الاختلاط مطلقاً من غير فرق بين المختلط على نحو الإشاعة أو غيرها .