تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥

الفَرْعُ الثَّالِث

هل يختص حكم إخراج الخمس وحلّيّة الباقي بالمختلط بالحرام على نحو الإشاعة ، أو يشمل المختلط بغير الإشاعة كاختلاط مجموعة من الدراهم من الحرام بمثلها من الحلال ؟ مقتضى إطلاق نصوص المختلط بالحرام كفاية إخراج الخمس في حليّة الباقي في موارد الاختلاط مطلقاً من غير فرق بين المختلط على نحو الإشاعة أو غيرها .