الأمْرُ الخَامِس
المَالُ الحَلَالُ المُختَلِطُ بِالحَرَام
وقد ذكر في " العروة " قيوداً ثلاثة لوجوب الخمس فيه ؛ وهي : عدم التميّز ، والجهل بصاحبه ، والجهل بمقداره « 1 » .
ثمّ إنّ القول بوجوب الخمس فيه نسب تارة إلى الأشهر ، وأُخرى إلى المشهور ، وثالثة كما عن المنتهى إلى أكثر علمائنا .
ولأجل تحقيق القول فيه ينبغي البحث في مطالب :
الأوّل : في إثبات وجوب الخمس فيه على الإجمال .
الثّاني : في مصرف هذا الخمس .
الثّالث : في شرائط وجوب هذا الخمس .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ، الخمس ، الخامس مما يجب فيه الخمس .