پرش به محتوای اصلی

كتاب الخمس — صفحه 243

پدیدآورندگان:

ص۲۴۳

النقطة الثالثة

إذا عرّف المال للبائع فلم يعرفه ، فهو مال مباح تجري عليه أحكامه ، فيجوز لواجده أن يتملّكه ، وليس عليه خمس الكنز ، وإنمّا عليه خمس الفائدة المكتسبة بأحكامها . والدليل عليه : مكاتبة عبد الله بن جعفر السابقة ، والاعتبار أيضاً ، لكون المال المذكور مالًا انقطعت صلة المالك به ثبوتاً وإثباتاً ؛ فلا يجري عليه حكم الكنز ، ولا حكم مجهول المالك ، ولا حكم اللقطة ، بل هو مال مباح تجري عليه أحكامه .