تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الخمس — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

المَطلَبُ السَّادِس

الجوهر الثمين - أو ما بحكمه - يجده الواجد في جوف سلعةٍ أو دابّة اشتراها ؛ هل يجري عليه حكم الكنز ؟ قال السيّد في العروة : " إذا اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئاً : فحاله حال الكنز الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع وفي إخراج الخمس إن لم يعرفه ، ولا يعتبر فيه بلوغ النصاب " « 1 » . وهو ظاهر في " الشرائع " « 2 » ، وعن ظاهر " الكفاية " و " الحدائق " : الاتفاق عليه « 3 » . وفي ذلك كلّه نظر يتبيّن في ما يلي . وينبغي - لبيان حكم الموضوع - البحث في نقاط :

النقطة الأولى

لا دليل على جريان حكم الكنز في وجوب التخميس على ما نحن فيه ؛ لانتفاء الموجب لذلك موضوعاً وحكماً . أمّا موضوعاً : فلعدم صدق الكنز عرفاً على ذلك ، وصحّة سلب العنوان عنه . وأمّا حكماً : فلعدم الدليل على ثبوت حكم الكنز على مثل ذلك ، بل ثبوت الدليل على خلافه - كما سوف نشير إلى ذلك - .
هامش
( 1 ) . العروة الوثقى ، أحكام خمس الكنز ، المسألة : 18 . ( 2 ) . شرائع الإسلام : 134 . ( 3 ) . المستمسك ، 480 : 9 .
كتاب الخمس — صفحة 241 | الشيخ محسن الأراكي