الفصل الثاني : صلاة العيدين ، ويبحث هنا عن صلاة العيدين وأحكامها الخاصة حسب المصطلح المشار إليه آنفاً وما يناسبها من سائر الأبحاث التي أشير إليها ضمن أبحاث الفرائض اليوميّة .
الفصل الثالث : صلاة الآيات ، ويبحث هنا عن أمور مماثلة لما أشير إليه في صلاة العيدين .
الفصل الرابع : صلاة الأموات ، ويبحث فيها عن الأمور التي أشير إليها في سائر أنواع الصلاة .
ولا عبرة بما شكّك به البعض في كون صلاة الأموات صلاةً شرعاً ، ودعواهم كونها دعاءً لا غير « 1 » ؛ لورود النصّ الصحيح الدالّ على كونها صلاةً في الشرع كما هي في اللغة ؛ وذلك من قبيل ما رواه الكليني والصدوق بإسناد صحيح عَنْ زُرَارَةَ قَالَ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ( ع ) :
« فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ وَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ( ص ) عَلَى عَشَرَةِ أَوْجُهٍ إلى أن قال : وصَّلَاةِ الْمَيِّتِ » « 2 » .
القسم الثاني : الصلوات الواجبة بالعارض
وهي ستّة أنواع أشرنا إليها آنفاً . ويبحث فيها عمّا يناسبها من العناوين التي أشير إليها في أبحاث الفرائض اليومية وأحكامها .
القسم الثالث : الصلوات المندوبة
وقد أشرنا إلى أنّها إمّا خاصّة يعتبر فيها وجه من وجوه الاختصاص الزماني أو المكاني أو الفعلي ، وإمّا عامّة . ويبحث فيها عمّا يناسب من أحكام وخصوصيات أشرنا إليها في عناوين أبحاث الفرائض اليومية .
القسم الرابع : الصلوات المكروهة
هامش
( 1 ) كصاحب المدارك والنراقي .
( 2 ) وسائل الشيعة : الباب 1 من أبواب أعداد الفرائض ، ح 2 .