تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

حكم ما لو أجاز المريض

قال : ولو أجاز المريض بني نفوذها على نفوذ منجّزات المريض . أقول : أي : هذه المسألة من فروع مبحث منجّزات المريض ، وهو أنه لو باع المريض في مرض الموت هل يترتّب الأثر على معاملته أو يتوقّف فيما زاد على الثلث على إجازة الورثة ؟ فعلى القول الأوّل ، تؤثّر إجازته كسائر الناس ، وعلى الثاني : تكون مؤثّرةً في حدود ثلث أمواله ، ويتوقف تأثيرها في الزائد عنه على إذن الورثة . قال السيّد رحمه اللَّه : يمكن أن يقال بناءً على الكشف يمضي إجازته من غير توقّف على إجازة الورثة إذا كان البيع في حال صحته ، بدعوى أنَّه محجور من التصرّفات في ماله حال المرض بما زاد على الثلث ، والإجازة ليست منها ، بل هي شرط لنفوذ التصرّفات ، فهي نظير القبض الموقوف عليه صحة المعاملة ، كالوقف والصّرف والسّلم ، ولا يبعد عدم الحجر بالنسبة إليه ، فإذا وقف في حال الصحة ، ثم أقبضه في حال المرض ، أمكن أن يقال بعدم توقفه على الإجازة من الوارث ، فتأمل وراجع ، فإني لم أرَ من تعرّض للمسألة ، وغرضي إبداء الاحتمال . نعم ، مقتضى ما يمكن أن يستفاد منهم من أنَّ كلّ تصرّف يوجب نقصاً