فإنه قد سلّمها على أن تكون ملكاً لمالك الشاة على تقدير إجازته للبيع ، وحيث أنّ المفروض تحقق الإجازة منه ، فهو مالك لنماءات الشجرة بتسليطٍ من مالكها حسب شرطه الضمني في المعاملة ، ولنماءات الشّاة لكونه مالكاً لها إلى حين الإجازة على النقل .
فهذا وجه قول الشهيد الثاني : إن نماءات المبيع والثمن للمالك المجيز .
ولا يرد عليه الاعتراض : بأنّ المشتري لم يملك الثمن ونمائه مجاناً . لما أشرنا إليه من أنه قد اشترط ضمناً بأن لمالك الشاة الثمن ونمائه إنْ أجاز ، وإنْ ردّ فكلّ ذلك يرجع إليه .
وتقريب ما ذكره الثاني : إنه إن كان البائع فضوليّاً ، فإن نماءات المبيع ملك وإنْ كان المشتري فضوليّاً ، لأنّ نماءات المال المجعول ثمناً ملك لمالكه تبعاً له ، وله أن يجيز أوْلا ، وإنْ كان كلاهما فضوليّاً ، فنماءات كلٍّ من العوضين لمالكه ، فالمالك في قوله : « للمالك المجيز » كلّي طبيعي ينطبق على كلا المالكين .
وهذا أمتن من الأوّل .
الثمرة الثانية
قال الشيخ :
ومنها : إن فسخ الأصيل لإنشائه قبل إجازة الآخر مبطل له على القول بالنقل دون الكشف . . .
أقول :
لو كان البائع فضوليّاً والمشتري أصيلًا ، ففسخ المشتري الأصيل قبل