جميعها أو ما يمكن منها من حين العقد .
والاحتمال الثامن : ما ذكره السيّد ، من أنّ الإجازة تكشف عن وجود خصوصيّةٍ في نفس الأمر مجهولةٍ عندنا .
هذه هي الاحتمالات في الكشف .
أدلّة القول بالكشف
الدليل الأول
قال الشيخ :
واستدلّ عليه كما عن جامع المقاصد والرّوضة : بأن . . .
أقول :
هذا هو الوجه الأوّل للقول بالكشف ، وقد ذكرناه ، وظاهره التناقض ، لأنّه إذا كان تمام السبب ، فلا يبقى شيء لأنْ يتبيّن بالإجازة ، فلابدّ من توجيه كلامهم : بأن المراد لا يخلو عن أحد ثلاثة وجوه :
أحدها : أن يقال إنّ اللّام في « العقود » للعموم ، فالآية تعمّ كلّ من صدر عنه العقد ، لكنّ عقد الفضولي غير المتعقّب بالإجازة خارج عن تحت العام بالتخصيص ، فيبقى تحته عقد المالك الأصلي وعقد الفضولي المتعقب بها ، فلو عقد الفضولي عقداً ولا ندري هل سيتعقّبه الإجازة أوْ لا ، تكون الإجازة اللّاحقة كاشفةً عن كونه من الأفراد الباقية تحت العام .
ولكنّ هذا الوجه غير مجد ، لما تقرّر في الأصول من أنه إذا ورد المخصّص تقيّد الباقي تحت العام بنقيض الخاص ، وإلّا يلزم الإهمال وهو