مسألة
المشهور بطلان عقد الصبي
قال الشيخ :
المشهور كما عن الدروس والكفاية « 1 » بطلان عقد الصّبي ، بل عن الغنية « 2 » الإجماع عليه وإنْ أجاز الوليّ ، وفي كنز العرفان « 3 » . . . وعن التذكرة « 4 » . . . .
أقول :
المشهور المعروف - بل المحكّي عليه الإجماع - هو بطلان عقد الصبيّ حتى مع إذن الولي ، وصاحب الجواهر رحمه اللَّه أيضاً على أنّ الصبي محجور عليه بقولٍ مطلق « 5 » .
والمباحث المرتبطة بالصبيّ تارةً : تتعلّق بالاعتقادات ، كما ذكر السيّد
هامش
( 1 ) الدروس 3 / 192 ، كفاية الأحكام : 89 .
( 2 ) غنية النزوع : 210 .
( 3 ) كنزالعرفان في فقه القرآن 2 / 102 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء 2 / 73 .
( 5 ) جواهر الكلام 22 / 261 .