مسألة لزوم تقديم الإيجاب على القبول
قال الشيخ :
الأشهر - كما قيل - لزوم تقديم الإيجاب على القبول ، . . . ولعلّه الأصل بعد حمل آية وجوب الوفاء على العقود المتعارفة كإطلاق البيع والتجارة في الكتاب والسنّة .
أقول :
فيه ثلاثة أقوال :
الأوّل - وهو الأشهر - عدم جواز تقديم القبول مطلقاً .
والثاني : الجواز . قال به بعض الأكابر .
والثالث : عدم الجواز إن كان بلفظ قبلت ورضيت وبصيغة الأمر ، وإن كان بلفظ اشتريت وابتعت وتملّكت ، فالجواز . واختاره الشيخ .
دليل القول بلزوم التقديم
استدلّ للأوّل :
بأنّ آية الوفاء « 1 » وإنْ دلّت على الصحّة ، لأن وجوب الوفاء يدلّ بالملازمة على الصحّة ، إذ لا يعقل الأمر بالوفاء بما هو غير صحيح ، لكنّ اللّام في « العقود » للعهد كما يستفاد من كلمات صاحب الرياض أيضاً « 2 » ، فتكون
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 1
( 2 ) رياض المسائل 8 / 113 - 114