مسألة اعتبار العربيّة
قال الشّيخ :
المحكي عن جماعة . . . اعتبار العربيّة . . . .
أقول :
ذكر وجوهاً :
أحدها : « التأسي » حكاه عن جامع المقاصد ، لكنْ لا يوجد في كلامه عنوان التأسي ، فهو يقول :
« ومعلوم أن العقود الواقعة في زمن النبي والأئمة عليهم السلام إنما كانت بالعربية » « 1 » .
والثاني : « الأولوية » من جهة اعتبار الماضويّة في الصحّة ، فإنه يستلزم عدم صحّته بغير العربي بالأولويّة .
والثالث : « منع صدق العقد على غير العربي مع التمكّن من العربي » .
والرابع : إنه « المتيقّن من أسباب النقل » .
النظر في أدلّة اعتبار العربية
فنقول :
إنه لو لم تكن عندنا عمومات ، فلا مناص من لحاظ كلّ ما يحتمل دخله في صحّة العقد ، فلو وقع العقد فاقداً لشيء من ذلك ، كان استصحاب عدم
هامش
( 1 ) جامع المقاصد في شرح القواعد 4 / 60