تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩

إشكال المحقق الخراساني :

فقال المحقق الخراساني رحمة اللَّه عليه في الحاشية : التعبير بالمبادلة لا يخلو من مسامحة ، وحقّه أنْ يقال : تبديل مالٍ بمال ، فإنه فعل الواحد لا الاثنين « 1 » .

الردّ على الإشكال :

وهذا منه عجيب إنصافاً ، لأنّ تبديل المال بالمال يتحقق بفعل الواحد ولا يتوقف على طرفٍ ، كأن يتلف الإنسان مالًا له ، ثم يبدله بمالٍ آخر من أمواله ، فإنه يصدق التبديل ولا علاقة له بالبيع . وبعبارة أخرى : « التبديل » أعمّ من « المبادلة » . هذا أوّلًا . وثانياً : إنّ المشتري وإن كان معطياً للبدل ، لكن نفس البدل قائم بطرفين ، إذ المشتري معط والبائع آخذ له ، وحينئذٍ ، يصح التعبير بالمبادلة .

تحقيق المحقق الإصفهاني في معنى هيئة المفاعلة :

وثالثاً : فإنّ التحقيق ما أفاده الشيخ الأستاذ قدّس سرّه [ 1 ] من أنّ ظاهر الصّرفيين هو أن هيئة المفاعلة موضوعة لصدور المبدء من اثنين .
شرح
[ 1 ] وهذا نصّ عبارته : « . . . فتبيّن وجه التعبير عن البيع بالمبادلة دون التبديل . هذا بناءً على ما هو المعروف من تقوّم المفاعلة بطرفين . والتحقيق خلافه ، كما تشهد به الاستعمالات الصحيحة الفصيحة القرآنيّة
هامش
( 1 ) حاشية المكاسب : 3 .